وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / منيرة طاهر حبيب ابراهيم - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/١٣م إبنة المواطنة/حنان احمد سلطان بن بشير الحملي - من مطلقها/ طاهر حبيب ابراهيم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م
( قرار وزاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عده دخيل بريم طلال العنزي - من مطلقها/ سعد فهيد ردنان الماجدي الصلبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - فيصل سعد فهيد ردنان مواليد الكويت ١٩٨١/١٠/٢٧م.
٢ - فيحان سعد فهيد الصلبي مواليد الكويت ١٩٨٣/١٢/٣٠م.
٣ - هوبديه سعد فهيد الصلبي مواليد السعودية ١٤٠٨/١/١هـ (١٩٨٧م).
٤ - مريشيه سعد فهيد ردنان الصلبي مواليد السعودية ١٤١٠/٤/٥هـ (١٩٨٩م).
٥ - فتيخة سعد فهيد ردنان الماجدي الصلبي مواليد السعودية ١٤١١/١٠/١٨هـ (١٩٩١م)
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م