إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر / منيرة طاهر حبيب ابراهيم - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/١٣م إبنة المواطنة/حنان احمد سلطان بن بشير الحملي - من مطلقها/ طاهر حبيب ابراهيم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م

( قرار وزاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عده دخيل بريم طلال العنزي - من مطلقها/ سعد فهيد ردنان الماجدي الصلبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - فيصل سعد فهيد ردنان مواليد الكويت ١٩٨١/١٠/٢٧م.

٢ - فيحان سعد فهيد الصلبي مواليد الكويت ١٩٨٣/١٢/٣٠م.

٣ - هوبديه سعد فهيد الصلبي مواليد السعودية ١٤٠٨/١/١هـ (١٩٨٧م).

٤ - مريشيه سعد فهيد ردنان الصلبي مواليد السعودية ١٤١٠/٤/٥هـ (١٩٨٩م).

٥ - فتيخة سعد فهيد ردنان الماجدي الصلبي مواليد السعودية ١٤١١/١٠/١٨هـ (١٩٩١م)

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي