بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٨٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :-
- تعيين السيد / بدر فهد الحميضي عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن البنك التجاري الكويتي بدلاً من السيدة / مها خالد الغنيم.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
المحافظ
صدر في : ٢٣ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٥ يـونيــــو ٢٠٠٠م