إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٨٦ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :-

- تعيين السيد / بدر فهد الحميضي عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن البنك التجاري الكويتي بدلاً من السيدة / مها خالد الغنيم.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

المحافظ

صدر في : ٢٣ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٥ يـونيــــو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي