وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1859 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 139611 المؤرخ 9 / 7 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ آمنه أيمن منذر خميس الزبط - مواليد الكويت في 17 / 11 / 2004 ابنة المواطنة/ ميثة جمعان نافل عبيان العازمي - من مطلقها/ أيمن منذر خميس الزبط - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيـــــر الــداخـليــة
الفريق الركن/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رجب 1429 هـ
الموافق : 21 يوليو 2008 م