قرار رقم 1 / 184 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة السفير للصيرفة المؤرخ 13 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السفير للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 066,114 دينار كويتي إلى 151,620 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 066,114 دينار كويتي إلى 151,620 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .
الموافق : 26 مايو 2009م .
قرار رقم 1 / 185 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة اليرموك - قطعة (3) - مبنى (291) - ملك عبد العزيز خالد عبد اللطيف - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .
الموافق : 26 مايو 2009م .
قرار رقم 1 / 186 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب الشركة الشرقية للاستثمار المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الشرقية للاستثمار :
- تغيير عنوان الشركة ليصبح : القبلة - قطعة (12) - مبنى (13) - ملك شركة أوتاد العقارية - الدور (13) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 358,698,1 دينار كويتي إلى 400,1,460 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
قرار رقم 1 / 187 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين لصيرفة المؤرخ 17 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .