بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 179 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ 16 / 4 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة المحدودة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 180,291 دينار كويتي ليصبح 307,849 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المــــحــــافــــظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 29 أبريـــــــل 2008م
قرار رقم 1 / 185 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 8 / 4 / 2008 بصفته مدير « صندوق الأهلي الخليجي » ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق الأهلي الخليجي :
- خروج السيد/ نواف بدر العميم من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيدة/ غزلان حمود الوزان بدلاً منه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المــــحــــافــــظ
صدر في : 24 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 30 أبريـــــــل 2008م