- كتاب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (للكويتيين).
- أن يكون عمله منحصراً في الشركة مانحة الإقامة فقط.
٣ - أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية:
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
- شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال قانون - إحصاء - رياضيات) مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
- شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات) مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
٤ - أن تكون جميع الشهادات والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة.
مادة (٣)
يدفع طالب القيد رسماً قدره خمسة عشر ديناراً للإصدار وعشرة دنانير عند كل تجديد غير قابلة للرد.
مادة (٤)
يلغى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
مادة (٥)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٥) لعام ٢٠٠٣
بشأن تنظيم مهنة محاسب إحصائي بأعمال
التأمين (خبير إكتواري)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم مهنة محاسب إحصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري).
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
لا يجوز أن يزاول مهنة محاسب إحصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري) لدى شركات التأمين المصرح لها بالعمل في دولة الكويت أو لأي جهة أخرى بالكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل الخبراء الإكتواريين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
يشترط في من يقيد في سجل الخبراء الإكتوريين ما يلي:
١ - أن يكون حاصلاً على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.
٢ - أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الإكتوارية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣ - ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره وإذا كان خارج الكويت يجب أن يرفق صحيفة خلو سوابق مع الطلب.
٤ - أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركات التأمين لمدة لا تقل عن ٢٠ سنة وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة التأمين مدة لا تقل عن (٣) سنوات.
٥ - أن تكون جميع الشهادات باللغة العربية ومصدقة.
مادة (٣)
يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الإكتوريين إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة متضمنا البيانات الآتية:
١ - اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده.
٢ - عنوان طالب القيد في دولة الكويت وخارجها.
٣ - المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها .
٤ - الخبرة السابقة.
مادة (٤)
يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكافة البيانات أو المستندات المطلوبة كاملة.
مادة (٥)
ينشأ في إدارة التأمين سجل تقيد فيه الطلبات المقبولة مع البيانات الآتية:
١ - رقم وتاريخ القيد.
٢ - اسم الخبير وجنسيته وتاريخ ميلاده.
٣ - عنوان الخبير في دولة الكويت وخارجها .
٤ - المؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليها .
٥ - الخبرة العملية التي أثبتها .
مادة (٦)
تمنح وزارة التجارة والصناعة إلى الخبير الاكتواري شهادة تقيد قيده في سجل الخبراء الاكتواريين مبينا فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
مادة (٧)
يدفع مقدم الطلب رسماً قدره (٢٠) دينار كويتي عند الإصدار و (٢٠) دينار كويتي عند التجديد غير قابلة للرد .
مادة (٨)
يعطى الخبراء الإكتوريين المرخصين حالياً مهلة شهرين للتقيد بما جاء في هذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تنقيد به .
مادة (٩)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ الخاص بتنظيم مهنة محاسب إخصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري).
مادة (١٠)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٠٣م
في شأن تجديد وإعادة تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم القانوني رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٤) لسنة ١٩٨١ والصادر بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨١.
والقرار الوزاري رقم (٢٧٩) لعام (٢٠٠١).
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة.
قرر
(مادة أولى)
يعاد تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات على النحو التالي:
السيد/ حمد عبدالله الغانم رئيسا
الوكيل المساعد لشئون التجارة الداخلية
السيد/ محمد حمود الهاجري
السيد/ عبدالمجيد مراد اشكناني
عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أعضاء
(مادة ثانية)
تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات وتلتزم بأحكام المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في اتخاذ قراراتها.
(مادة ثالثة)
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر بتاريخ : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٧ يوليو ٢٠٠٣ م
قرار وزاري رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٤/٢٣ .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة أعلاه .