إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 185 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - هـ

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٨٥) لسنة ١٩٩٧

بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر في ١/٧/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٢٨) لسنة ١٩٩٦ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية.

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تجدد فترة عمل مجلس الإدارة المؤقت المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٤ لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٨ / ١٢ / ١٩٩٨ .

مادة (٢)

يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨، ٣٧، ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي