قرار رقم ( 1849 ) لسنة 2012
في شأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم ( 1 ) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إمضاء القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 2013 / 1 / 15 حتى 1 / 9 / 2013 .
مادة ثانية
يسمح أثناء موسم حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية استيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية والبرية فقط بعد الحصول على إذن من الهيئة .
مادة ثالثة
يمنع خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية أثناء موسم حظر الصيد إلا بتصريح من الهيئة .
مادة رابعة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى إلتزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .
مادة خامسة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
مادة سادسة
يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية قبل الموعد المحدد بالمادة ( الأولى ) من هذا القرار في حال اكتمال نمو الربيان .
مادة سابعة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام