إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1849 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

1849 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 1849 ) لسنة 2012

في شأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2013

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم ( 1 ) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إمضاء القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 2013 / 1 / 15 حتى 1 / 9 / 2013 .

مادة ثانية

يسمح أثناء موسم حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية استيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية والبرية فقط بعد الحصول على إذن من الهيئة .

مادة ثالثة

يمنع خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية أثناء موسم حظر الصيد إلا بتصريح من الهيئة .

مادة رابعة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى إلتزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .

مادة خامسة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

مادة سادسة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية قبل الموعد المحدد بالمادة ( الأولى ) من هذا القرار في حال اكتمال نمو الربيان .

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي