الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ( 1840 ) لسنة 2012
بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
-بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م د / ت / 218 / 02/ 2012 والصادر بمحضر مجلس الإدارة بالتمرير رقم (02/ 2012)
- وعلى القرار رقم (630) لسنة 2012 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2012 / 2013 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2012/ 2013 ) و لمقتضيات المصلحة العامة .
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 630 / 2012 لتكون على النحو التالي :
تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :
1- تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب طلب معتمد من الهيئة و في حدود بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .
2- تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة و المعتمد منه أمام الجهة المختصة بالهيئة بالبطاقة الأصلية لصاحب العلاقة .
3- تمنح المخصصات المدعومة( لمربي الأغنام ، والإبل ، وإبقارا الهواء) حسب بطاقات الأعلاف الصادرة من الهيئة على دفعة واحدة فقط من كل شهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق له المطالبة ببقية الرصيد لاحقا .
4- تصرف كميات الأعلاف المخصصة لشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام ) على دفعتين فقط خلال الشهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .
5- يتم إرسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المختصة آليا لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل ثلاثة شهور موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها للشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابيا بذلك .
6- عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع ) ويجوز تحويلها خلال الشهر الثاني وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري) .
7- تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي ( البائع ) اعتبار من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة .
8- يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت تراه مناسبا وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .
9- لا يحق لصاحب العلاقة دفع قيمة الأعلاف المستحقة له خلال الشهر كاملة واستخراج الفاتورة وصرف الأعلاف من المخازن في الشهر التالي بل يجب صرفها خلال الشهر نفسه .
10- يتم صرف العلف الحيواني بموجب أذن صرف معتمد من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ، و يرفق أذن الصرف مع مطالبة شركة المطاحن والدقيق الكويتية وذلك عند مطالبة الشركة للهيئة بصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية بالهيئة .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 13 صفر 1434 هـ
الموافق : 26 ديسمبر 2012 م