إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1840 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

1840 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ( 1840 ) لسنة 2012

بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2012/ 2013

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م د / ت / 218 / 02/ 2012 والصادر بمحضر مجلس الإدارة بالتمرير رقم (02/ 2012)

- وعلى القرار رقم (630) لسنة 2012 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2012 / 2013 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2012/ 2013 ) و لمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 630 / 2012 لتكون على النحو التالي :

تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :

1- تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب طلب معتمد من الهيئة و في حدود بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .

2- تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة و المعتمد منه أمام الجهة المختصة بالهيئة بالبطاقة الأصلية لصاحب العلاقة .

3- تمنح المخصصات المدعومة( لمربي الأغنام ، والإبل ، وإبقارا الهواء) حسب بطاقات الأعلاف الصادرة من الهيئة على دفعة واحدة فقط من كل شهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق له المطالبة ببقية الرصيد لاحقا .

4- تصرف كميات الأعلاف المخصصة لشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام ) على دفعتين فقط خلال الشهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .

5- يتم إرسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المختصة آليا لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل ثلاثة شهور موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها للشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابيا بذلك .

6- عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع ) ويجوز تحويلها خلال الشهر الثاني وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري) .

7- تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي ( البائع ) اعتبار من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة .

8- يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت تراه مناسبا وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .

9- لا يحق لصاحب العلاقة دفع قيمة الأعلاف المستحقة له خلال الشهر كاملة واستخراج الفاتورة وصرف الأعلاف من المخازن في الشهر التالي بل يجب صرفها خلال الشهر نفسه .

10- يتم صرف العلف الحيواني بموجب أذن صرف معتمد من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ، و يرفق أذن الصرف مع مطالبة شركة المطاحن والدقيق الكويتية وذلك عند مطالبة الشركة للهيئة بصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية بالهيئة .

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 صفر 1434 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي