وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٨٤٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ معالي مسلط محمد منير - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٠ ابنة المواطنة/ موضي محمد منصور الحتيته المطيري - من مطلقها/ مسلط محمد منير المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ٢٠٠٢ م