إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

المعاهد المهنية المتخصصة في مجال التأمين مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

٤- أن تكون جميع الشهادات والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة.

مادة (٥)

يحظر على وسيط التأمين تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين، كما يحظر على المكتب تمثيل حملة وثائق في مطالبة شركات التأمين بالتعويضات المستحقة لصالح المؤمن لهم.

مادة (٦)

يحظر على مكتب التأمين بالعمولة القيام بأية أعمال تتعلق بالاستشارات التأمينية ما لم يكن مرخصاً بذلك.

مادة (٧)

بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد ترى إدارة التأمين بالوزارة أهميتها فإنه يجب على مكتب التأمين بالعمولة الاحتفاظ بالمستندات التالية :-

١- نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادرة بمعرفة المكتب مع ضرورت تسليم المؤمن له نسخة من سند القبض.

٢- نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة المكتب.

٣- صورة من المراسلات الرسمية للمكتب مع المؤمن لهم وشركات التأمين التي يمثلها ووزارة التجارة والصناعة.

مادة (٨)

يقوم موظفو إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على مكاتب التأمين بالعمولة للتأكد من عدم مخالفتها لمواد هذا القرار، ويجب على القائمين على هذه المكاتب التعاون مع موظفي الإدارة لتسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لهم.

مادة (٩)

يجب على مكتب التأمين بالعمولة إخطار إدارة التأمين فوراً بمجرد الرغبة في تغيير عنوان المكتب أو مديره أو أي تعديل آخر يطرأ على متطلبات أو شروط الترخيص.

مادة (١٠)

يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات التأديبية التالية:-

١- الإنذار بتصحيح المخالفة فوراً بخطاب مسجل بعلم الوصول.

٢- في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار يغلق المكتب إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.

٣- في حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها يغلق المكتب نهائياً ويسحب الترخيص ويشطب من سجل وسطاء التأمين.

مادة (١١)

يجوز لمن سبق أن شطب قيده من سجل وسطاء التأمين، تطبيقاً لنص المادة السابقة، أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب وفي حالة إعادة قبول القيد تطبق بشأنه كافة إجراءات طالب القيد من جديد.

مادة (١٢)

يقدم طلب تجديد ترخيص وسيط التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفياً الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة (١٥) ديناراً كويتياً.

مادة (١٣)

يلغى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.

مادة (١٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (١٨٤) لعام ٢٠٠٣

بشأن تنظيم مهنة وسيط تأمين متجول

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بـشركات ووكلاء الـتأمين وتعديلاته.

وعلى الـقـرار الـوزاري رقـم (١٦) لسـنـة ١٩٩٦ بشأن تـنظيم مهنة وسطاء التأمين.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

لا يجوز أن يزاول مهنة وسطاء تأمين متجولون في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء تأمين متجولون بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يشترط في من يقيد في سجل وسطاء تأمين متجولون ما يلي:

١ – تعبئة النموذج المعد من قبل الإدارة.

٢ – إرفاق المستندات التالية:

- عقد إنتاج متجول مع شركة تأمين مرخصة في الكويت.

- بطاقة شخصية من الشركة المتعاقد معها مختومة وموقعة من الشركة تحتوي على صورة شخصية له مع ترك مكان لإعتماد الوزارة على البطاقة.

- صورة من البطاقة المدنية وصورة جواز السفر لغير الكويتي موضحاً فيها الإقامة شرط صلاحيتها.

كتاب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (للكويتيين).

أن يكون عمله منحصراً في الشركة مانحة الإقامة فقط.

٣ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات التالية:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - اقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال قانون - إحصاء - رياضيات مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - اقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات) مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

٤ - أن تكون جميع الشهادات والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة.

مادة (٢)

يدفع طالب القيد رسماً قدره خمسة عشر ديناراً للإصدار وعشرة دنانير عند كل تجديد غير قابلة للرد.

مادة (٤)

يلغى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.

مادة (٥)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (١٨٥) لعام ٢٠٠٣

بشأن تنظيم مهنة محاسب إخصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري)

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بالشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم مهنة محاسب إخصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري).

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

لا يجوز أن يزاول مهنة محاسب إخصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري) لدى شركات التأمين المصرح لها بالعمل في دولة الكويت أو لأي جهة أخرى بالكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل الخبراء الإكتواريين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يشترط في من يقيد في سجل الخبراء الإكتواريين ما يلي:

١ - أن يكون حاصلا على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

٢ - أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الإكتوارية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣ - ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره وإذا كان خارج الكويت يجب أن يرفق صحيفة خلو سوابق مع الطلب.

٤ -- أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركات التأمين لمدة لا تقل عن ٢٠ سنة وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة التأمين مدة لا تقل عن (٣) سنوات.

٥ - أن تكون جميع الشهادات باللغة العربية ومصدقة.

مادة (٣)

يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الإكتواريين إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة متضمنا البيانات الآتية:

١ - اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده.

٢ - عنوان طالب القيد في دولة الكويت وخارجها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي