( قرار وزاري رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الآتي أسماؤهن بنات المواطنة/ياسمين عباس احمد صالح - من مطلقها/خيران مبارك جارد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :-
١ - بشاير خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨١/٦/١٠م.
٢ - شيماء خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٧م.
٣ - سناء خيران بن مبارك بن جارد العويمري الرشيدي مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م