إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرات الآتي أسماؤهن بنات المواطنة/ياسمين عباس احمد صالح - من مطلقها/خيران مبارك جارد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :-

١ - بشاير خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨١/٦/١٠م.

٢ - شيماء خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٧م.

٣ - سناء خيران بن مبارك بن جارد العويمري الرشيدي مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٢٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي