بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٨٤ / ١٩٩٥
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و(٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٩/ ٧/ ١٩٩٥ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
زيادة الاحتياطي القانوني ليصل إلى ٤٨٠/ ١٠٢/ ٤٤٢, ٣١ دينار كويتي ، وكذا زيادة الاحتياطي الاختياري ليصل إلى ٤٢٧/ ٥٥٦/ ٤١٢, ١ دينار كويتي وذلك كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٤ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٨ صفر ١٤١٦هـ
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٩٥م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٨٥ / ١٩٩٥
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و(٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ ١١/ ٧/ ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي :
تعيين السيد/ صلاح محمد مشاري الكليب عضوا في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي وممثلا عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في: ١٨ صفر ١٤١٦هـ
الموافق: ١٦ يوليو ١٩٩٥م