إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٨٤ / ١٩٩٥

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و(٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٩/ ٧/ ١٩٩٥ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي :

زيادة الاحتياطي القانوني ليصل إلى ٤٨٠/ ١٠٢/ ٤٤٢, ٣١ دينار كويتي ، وكذا زيادة الاحتياطي الاختياري ليصل إلى ٤٢٧/ ٥٥٦/ ٤١٢, ١ دينار كويتي وذلك كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٤ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٨ صفر ١٤١٦هـ

الموافق : ١٦ يوليو ١٩٩٥م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٨٥ / ١٩٩٥

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و(٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ ١١/ ٧/ ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي :

تعيين السيد/ صلاح محمد مشاري الكليب عضوا في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي وممثلا عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في: ١٨ صفر ١٤١٦هـ

الموافق: ١٦ يوليو ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي