إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٨٤ ) اذونات خزانة

يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح أذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : -

١ - حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك ، ١٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٫٠٠٠ د.ك

٢ - تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/٢٨ .

٣ - تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ١٩٩١/١١/٢٧

٤ - فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/٢٤ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/٢٧ .

٥ - تخصيص الأذونات : الاربعاء ١٩٩١/٨/٢٨

٦ - تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

٧ - تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٨٧ .

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٨٥ ) اذونات خزانة

يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح أذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : -

١ - حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك ، ١٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٫٠٠٠ د.ك

٢ - تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/٢٨

٣ - تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ٩٩٢/٢/٢٦

٤ - فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/٢٤ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/٢٧ .

٥ - تخصيص الأذونات : الاربعاء ٩٩١/٨/٢٨

٦ - تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

٧ - تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٨٧ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي