إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1839 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1839 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٨٣٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم حمزه ابراهيم عبدالله البلوشي أرملة المرحوم/ حسين حسن ملا علي خضر - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - علي حسين حسن ملا علي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٦/١٤م

٢ - ايمان حسين حسن ملا مواليد الكويت في ١٩٩٠/٨/١م

٣ - فاطمه حسين حسن ملا علي خضر مواليد الكويت في ١٩٩٢/٣/٥م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١١ ديسمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي