وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٨٣٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم حمزه ابراهيم عبدالله البلوشي أرملة المرحوم/ حسين حسن ملا علي خضر - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - علي حسين حسن ملا علي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٦/١٤م
٢ - ايمان حسين حسن ملا مواليد الكويت في ١٩٩٠/٨/١م
٣ - فاطمه حسين حسن ملا علي خضر مواليد الكويت في ١٩٩٢/٣/٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ٢٠٠٢ م