إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1835 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1835 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٨٣٥ لسنة ٢٠٠٢

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن : تحديد المناطق المحظورة الإقامة أو التواجد فيها

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨٠ لسنة ١٩٩٥ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

أ - يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة (٢) ميل بحري في المناطق المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاعات البحرية (A B C D E F).

ب - يحظر تجاوز الخط الواصل بين المواقع المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاع البحري (K) وهي تمثل حدود المياه الإقليمية الكويتية (١٢ ميل بحري باتجاه المياه الدولية من أقرب يابسة).

ج - يسمح بالمرور فقط في المناطق المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاعين البحريين (L - M).

د - يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للقطاعات البحرية والمناطق التابعة لها المبينة بالجداول الملحقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

القطاعالمنطقةالموقعخط العرضخط الطولطبيعة المنطقة
Aالرصيف الشمالي١28 59 .9 N048 9 .9 Eيحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
الرصيف الجنوبي٢29 0 .3 N048 13 .6 E
ميناء الأحمدي٣29 4 .0 N048 13 .8 E
ميناء عبد الله٤29 4 .0 N048 21 .3 E
ميناء الشعيبة٥29 10 .2 N048 21 .3 E
المرسى الرخوي٦29 10 .2 N048 13 .8 E
رصيف شحن النفط٧29 58 .3 N048 7 .7 E
Bقناة مرور السفن١29 18 .0 N048 07 .0 Eيحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
٢29 24 .2 N048 18 .2 E
٣29 27 .2 N048 5 .1 E
٤29 20 .4 N048 5 .3 E
Cميناء الزور رصيف شحن النفط١28 43 .8 N048 23 .3 Eيحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
٢28 43 .8 N048 27 .5 E
٣28 46 .9 N048 27 .5 E
٤28 44 .7 N048 23 .3 E
Dالقاعدة البحرية١28 54 .6 N048 16 .7 Eيحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
٢28 49 .4 N048 20 .9 E
٣28 54 .5 N048 20 .9 E
٤28 49 .4 N048 16 .7 E
Eالمنطقة البحرية المنزوعة السلاح وهي كامل حدود خور عبد الله ابتداء من التلك حمدان حتى نهاية خور عبد الله ومن ثم خور الشيطانة وحدود منطقة أم قصر. وكذلك حدود جزيرة وربة وخور بوبيان.يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
القطاعطبيعة المنطقة
Fمنطقة منشآت بترولية بحرية بقطاع المنطقة المحايدة جنوب شرق جزيرة قاروه (الأرياق البحرية)يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري
المنطقةالموقعخط العرضخط الطول
Kالموقع١29 51 .0 N048 24 .6 E
٢29 42 .3 N048 35 .8 E
٣29 34 .25 N048 32 .0 E
٤29 14 .60 N048 36 .4 E
٥29 00 .60 N048 42 .6 E
٦28 38 .25 N048 52 .5 E
٧28 31 .90 N048 48 .7 E
٨28 31 .9 N048 25 .90 E

يحظر تجاوز الخط الواصل بين المواقع المذكورة بالجدول وهي تمثل حدود المياه الاقليمية الكويتية (١٢ ميل بحري باتجاه المياه الدولية من أقرب يابسة)

المنطقةالموقعخط العرضخط الطولطبيعة المنطقة
Lميناء الشويخ١29 20 .4 N048 54 .7 Eيسمح بالمرور فقط
مجلس الوزراء٢29 23 .0 N047 58 .6 E
ممر ميناء الشويخ٣29 23 .0 N048 57 .5 E
٤29 22 .5 N048 56 .5 E
Mميناء الدوحة١29 22 .1 N047 46 .8 Eيسمح بالمرور فقط
٢29 22 .1 N047 48 .2 E
٣29 24 .3 N047 48 .2 E
٤29 24 .3 N047 46 .8 E
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي