وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۸۳۱ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رضوى راشد مفرح الزيد من مطلقها/ عبد الله جريد عبد الله الخالدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - سعد عبد الله جريد الخالدي مواليد السعودية في ١٩٨٤/١٠/٩م
٢ - شجاع عبد الله جريد الخالدي مواليد السعودية في ١٩٨٧/٦/٢٧م
٣ - راشد عبد الله جريد عبد الله الحويط الخالدي مواليد السعودية في ١٩٩٠/١/٣١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۸ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٣ ديسمبر ۲۰۰۲ م