إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1831 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1831 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۸۳۱ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رضوى راشد مفرح الزيد من مطلقها/ عبد الله جريد عبد الله الخالدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - سعد عبد الله جريد الخالدي مواليد السعودية في ١٩٨٤/١٠/٩م

٢ - شجاع عبد الله جريد الخالدي مواليد السعودية في ١٩٨٧/٦/٢٧م

٣ - راشد عبد الله جريد عبد الله الحويط الخالدي مواليد السعودية في ١٩٩٠/١/٣١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۸ رمضان ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٣ ديسمبر ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي