إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 173 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .

- وبناءً على طلب شركة الحنيفة للصرافة الوارد إلينا بتاريخ 14 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (34) - مبنى (13) - ملك محمد الضيعان وسالم المطيري - الدور الأرضي - محل رقم (1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 27 ابريل 2008 م

قرار رقم 1 / 175 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتاب شركة تمويل الإسكان المؤرخ 14 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة تمويل الإسكان :

- تغيير عنوان الشركة ليصبح : الشرق - قطعة (1) - مبنى (7) - مجمع بلاسم للتجارة العامة - الدور الثاني .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 27 ابريل 2008 م

قرار رقم 1 / 183 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 20 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بانتخاب أعضا مجلس إدارة بنك الخليج للفترة 2008 - 2010 كالتالي :

السيد/ بسام يوسف أحمد الغانم رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صلاح خالد الفليج نائب الرئيس

السيد/ حسين أحمد قبازرد عضو مجلس الإدارة

السيد/ خالد سعود عبد العزيز الحسن عضو مجلس الإدارة

السيد/ عادل محمد رضا يوسف بهبهاني عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد الكريم عبد الله السعيد عضو مجلس الإدارة

السيد/ ناصر يوسف ناصر بورملي عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد العزيز عبد الرحمن الشايع عضو مجلس الإدارة

السيد/ مهدي محمود حاجي حيدر عضو مجلس الإدارة

السيد/ جاسم محمد عبد الله الريزحان عضو احتياط أول

السيد/ قتيبة يوسف أحمد الغانم عضو احتياط ثان

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 29 ابريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي