قرار رقم 1 / 173 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .
- وبناءً على طلب شركة الحنيفة للصرافة الوارد إلينا بتاريخ 14 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (34) - مبنى (13) - ملك محمد الضيعان وسالم المطيري - الدور الأرضي - محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 27 ابريل 2008 م
قرار رقم 1 / 175 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب شركة تمويل الإسكان المؤرخ 14 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة تمويل الإسكان :
- تغيير عنوان الشركة ليصبح : الشرق - قطعة (1) - مبنى (7) - مجمع بلاسم للتجارة العامة - الدور الثاني .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 27 ابريل 2008 م
قرار رقم 1 / 183 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 20 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بانتخاب أعضا مجلس إدارة بنك الخليج للفترة 2008 - 2010 كالتالي :
السيد/ بسام يوسف أحمد الغانم رئيس مجلس الإدارة
السيد/ صلاح خالد الفليج نائب الرئيس
السيد/ حسين أحمد قبازرد عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد سعود عبد العزيز الحسن عضو مجلس الإدارة
السيد/ عادل محمد رضا يوسف بهبهاني عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الكريم عبد الله السعيد عضو مجلس الإدارة
السيد/ ناصر يوسف ناصر بورملي عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد العزيز عبد الرحمن الشايع عضو مجلس الإدارة
السيد/ مهدي محمود حاجي حيدر عضو مجلس الإدارة
السيد/ جاسم محمد عبد الله الريزحان عضو احتياط أول
السيد/ قتيبة يوسف أحمد الغانم عضو احتياط ثان
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 29 ابريل 2008 م