إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

4- يتعهد المتبرع ببناء الصالة على نفقته الخاصة وكذلك صيانتها وعقب الانتهاء من البناء وتجهيزها للاستخدام يقوم بتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى بدورها إدارتها والرقابة عليها وصيانتها بمعرفتها أسوة بالمساجد والمراكز الصحية التي يتبرع بها الخيرون من أبناء الكويت وكذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (637) باجتماعه رقم (26/ 2001) بتاريخ 22 / 7 / 2001 .

المادة (الثانية) :

يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سحب أي مشروع بناء صالة أفراح قيد الإنشاء وإسناده لمتبرع آخر بمعرفتها في حال إخلال المتبرع الأول بالشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن .

المادة (الثالثة) :

يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تحديد مواصفات البناء لصالات الأفراح ولها حق رفض أي تصميم لاتراه مناسبا بعد الاسترشاد برأي الجهات الهندسية بالوزارة وغيرها من خارجها .

المادة (الرابعة) :

يؤول حق الانتفاع لصالة الأفراح بعد انجاز البناء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى إدارتها والرقابة عليها وصيانتها بمعرفتها ويحق للمتبرع بأن تسمى الصالة باسمه أو اسم عائلته .

المادة (الخامسة) :

يلغى القرار الإداري رقم (3077) لسنة 2006 م .

المادة (السادسة) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الحمد الصباح

صدر في : 25 سبتمبر 2007 م

الموافق : 13 رمضان 1428 هـ

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (183) لسنة 2007

بإشهار مبرة شركة

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74)لسنة 1999 في شأن المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

ملخص النظام الأساسي

لمبرة شركة مجموعة

الصناعات الوطنية القابضة الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، دعم وتمويل الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاستثمارية الهادفة للنفع العام وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

1 - سعد محمد عبد الله السعد

2 - سليمان حمد محمد الدلالي

3 - خالد عبد المحسن عبد العزيز الراشد

4 - صلاح خالد فليج الفليج

5 - عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة

6- علي مراد يوسف بهبهاني

7 - فهد مزيد رجعان الرجعان

8- فوزي محمد عبد المحسن الخرافي

9 - مها خالد صالح الغنيم .

10 - عبد الله علي عمر العيسى

11 - عبد العزيز يوسف عبد الوهاب العدساني

12 - سعود محمد مطلق العصيمي

13 - فيصل عبد العزيز مسلم الزامل

14 - عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي

15- عادل خالد صبيح الصبيح

16 - ناصر عبد المحسن محمد المري

17- نادر حمد سلطان العيسى

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

قرار

مادة (أولى ) :-

تشهر مبرة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية .

مادة (ثانية) : -

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الصباح

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (187) لسنة 2007

بإشهار مبرة طريق الإيمان الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة طريق الإيمان الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة ( أولى ) :

تشهر مبرة طريق الإيمان الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( ثانية ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الصباح

صدر في : 21 رمضان 1428هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2007م

ملخص النظام الأساسي لمبرة طريق الإيمان تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة طريق الإيمان الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (( )) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين الفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

المؤسسون هم :

1- نبيل علي محمد العوضي

2- علي سمير عمار العنزي

3- سليمان علي جاسم المنصوري

4- طلال فاخر خاطر صالح

5- حبيب غالي جلفيف الظفيري

6- بدر علي محمد العوضي

7- فهد ساير خلف العتيبي

8- فاطمة أحمد حسن علي

9- عوض فلاح محمد العنزي

10- ضياء علي محمد العوضي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي