٣ - الشطب من السجل.
مادة (١٥)
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار توقيع الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم ويكون قراره نهائياً .
مادة (١٦)
لا يجوز لمن صدر قرار بشطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب.
مادة (١٧)
يلغى القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم مهنة وسيط إعادة التأمين.
مادة (١٨)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٣) لعام ٢٠٠٣
بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين
وزير التجارة والصناعة
وبعد الاطلاع على:
- القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.
- القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م مقابل مكافأة أو عمولة من الشركة، ويشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد بذلك بإدارة التأمين.
مادة (٢)
لا يجوز أن يزاول مهنة وسيط تأمين (مكتب تأمين بالعمولة) في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء التأمين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، ويمنح وسيط التأمين شهادة تفيد قيده في سجل وسطاء التأمين مبيناً فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد ونوع الوساطة المرخص بها، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .
مادة (٣)
يشترط في من يتقدم بطلب لفتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي:-
١- أن يكون كويتي الجنسية.
٢- تعبئة نموذج الطلب المعد من قبل إدارة التأمين.
٣- تقديم عقد أو أكثر بين طالب الترخيص وبين شركة تأمين أو أكثر .
٤- تقديم كتاب كفالة من شركات التأمين المتعاقد معها تتعهد فيه بأن تكون مسئولة بالتضامن مع طالب الترخيص عن جميع التصرفات التي تحدث نتيجة لتطبيق شروط العقد وأن توافق الوزارة على هذا العقد.
٥- إرفاق صورة من البطاقة المدنية.
٦- كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٧- شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية.
٨- تقديم عقد وإيصال المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
٩- أن يكون لدى طالب الترخيص مديراً تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
١٠- يجوز أن يكون طالب القيد شخصاً معنوياً كويتياً وإذا كان الشخص المعنوي مرخصاً من شركات الأشخاص فيجب توافر الشروط السابقة في جميع الشركاء المتضامنين.
١١- تسديد كافة الرسوم المقررة.
مادة رقم (٤)
يتولى إدارة مكتب التأمين بالعمولة مديراً تتوافر فيه الشروط التالية :-
١- أن يكون متفرغاً للعمل في المكتب ويقدم تعهداً بذلك.
٢- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية:
أ - شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
ب- دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية: (تأمين – إقتصاد – تجارة – محاسبة – علوم مصرفية – علوم إدارية – إدارة أعمال قانون - إحصاء - رياضيات). مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
ت - شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد – تجارة – محاسبة - علوم مصرفية – علوم إدارية - إدارة أعمال – قانون - إحصاء – رياضيات) أو خريج أحد المعاهد المهنية المتخصصة في مجال التأمين مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
٤- أن تكون جميع الشهادات والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة.
مادة (٥)
يحظر على وسيط التأمين تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين، كما يحظر على المكتب تمثيل حملة الوثائق في مطالبة شركات التأمين بالتعويضات المستحقة لصالح المؤمن لهم.
مادة (٦)
يحظر على مكتب التأمين بالعمولة القيام بأية أعمال تتعلق بالاستشارات التأمينية ما لم يكن مرخصاً بذلك.
مادة (٧)
بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد ترى إدارة التأمين بالوزارة أهميتها فإنه يجب على مكتب التأمين بالعمولة الاحتفاظ بالمستندات التالية:-
١- نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادرة بمعرفة المكتب مع ضرورة تسليم المؤمن له نسخة من سند القبض.
٢- نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة المكتب.
٣- صورة من المراسلات الرسمية للمكتب مع المؤمن لهم وشركات التأمين التي يمثلها ووزارة التجارة والصناعة.
مادة (٨)
يقوم موظفو إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على مكاتب التأمين بالعمولة للتأكد من عدم مخالفتها لمواد هذا القرار، ويجب على القائمين على هذه المكاتب التعاون مع موظفي الإدارة لتسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لهم.
مادة (٩)
يجب على مكتب التأمين بالعمولة إخطار إدارة التأمين فوراً بمجرد الرغبة في تغيير عنوان المكتب أو مديره أو أي تعديل آخر يطرأ على متطلبات أو شروط الترخيص.
مادة (١٠)
يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات التأديبية التالية:-
١- الإنذار بتصحيح المخالفة فوراً بخطاب مسجل بعلم الوصول.
٢- في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار يغلق المكتب إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور .
٣- في حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها يغلق المكتب نهائياً ويسحب الترخيص ويشطب من سجل وسطاء التأمين.
مادة (١١)
يجوز لمن سبق أن شطب قيده من سجل وسطاء التأمين، تطبيقاً لنص المادة السابقة، أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب وفي حالة إعادة قبول القيد تطبق بشأنه كافة إجراءات طالب القيد من جديد.
مادة (١٢)
يقدم طلب تجديد ترخيص وسيط التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفياً الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة (١٥) ديناراً كويتياً .
مادة (١٣)
يلغى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
مادة (١٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٤) لعام ٢٠٠٣
بشأن تنظيم مهنة وسيط تأمين متجول
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
لا يجوز أن يزاول مهنة وسطاء تأمين متجولون في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء تأمين متجولون بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
يشترط في من يقيد في سجل وسطاء تأمين متجولون ما يلي:
١ - تعبئة النموذج المعد من قبل الإدارة.
٢ - إرفاق المستندات التالية:
- عقد إنتاج متجول مع شركة تأمين مرخصة في الكويت.
- بطاقة شخصية من الشركة المتعاقد معها مختومة وموقعة من الشركة تحتوي على صورة شخصية له مع ترك مكان لإعتماد الوزارة على البطاقة.
- صورة من البطاقة المدنية وصورة جواز السفر لغير الكويتي موضحاً فيها الإقامة شرط صلاحيتها.