إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٨٣/ ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار المؤرخ ٦/ ٦/ ٢٠٠٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الدولية للاجارة والاستثمار :

- خروج الدكتور فؤاد عبدالله العمر من عضوية مجلس ادارة الشركة ودخول السيد/ عبدالعزيز العثمان بدلا منه كعضو في مجلس ادارة الشركة ممثلا عن البنك الاسلامي للتنمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢١ يونيو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي