بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٨٣/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار المؤرخ ٦/ ٦/ ٢٠٠٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الدولية للاجارة والاستثمار :
- خروج الدكتور فؤاد عبدالله العمر من عضوية مجلس ادارة الشركة ودخول السيد/ عبدالعزيز العثمان بدلا منه كعضو في مجلس ادارة الشركة ممثلا عن البنك الاسلامي للتنمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢١ يونيو ٢٠٠٠م