بنك الكويت المركزي
قرار رقم ۱/ ۱۸۳ / ۱۹۹۷
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ۷، ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/۱۹ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ ١٩٩٧/٦/٢٠، بطلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
زيادة رأس مال الشركة من - / ۱۰۰,۰۰۰ دينار كويتي إلى - / ۱۵۰,۰۰۰ ديناراً كويتياً.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢ ربيع الأول ١٤١٨هـ
الموافق : ٧ يوليو ١٩٩٧م