إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٨٣/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧،

وعلى القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ م، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها.

وبناء على كتب شركة علي حسين خاجه وشريكه للصيرفة المنتهية بالكتاب المؤرخ ١٩٩١/١٢/١١.

قــــرر :

مادة اولى

يصرح لشركة علي حسين خاجه وشريكه للصيرفة، بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في شارع فهد السالم - عمارة جوهرة الخليج اعتبارا من ١٩٩١/١٢/٢١.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١٢/٢١.

المحافظ

صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢١ ديسمبر ١٩٩١ م

قرار رقم ١٩٩١/١٨٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧.

وعلى المادتين (٧) و (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة علي حسين محمد وعلي حسين خاجه، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة المؤرخ ١٩٩١/١١/١٠.

قــــرر :

مادة اولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بما يلي :

١ – خروج الشريك حسين محمد حيدر ودخول الشريك عبد المحسن علي خاجه بدلا منه.

٢ – تعديل اسم الشركة من شركة حسين محمد وعلي حسين خاجه الى شركة علي حسين خاجه وشريكه للصيرفة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢١ ديسمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي