وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٨٢٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن تعديل قرار
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/١٤٥ بشأن معاملة قصر.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٩/١٤٥ بشأن معاملة قصر المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خزنة سعود بيبي الحويجم الحسيني أرملة المرحوم/ غنيم بن سلمان هميجان الحسيني - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - سليمان غنيم سلمان عميد مواليد الكويت ١٩٨٢/٥/١
٢ - جنان غنيم سلمان الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٥/٤/١٣
٣ - سعود غنيم سليمان الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٨/٢/١٨
٤ - مشعل غنيم سلمان عميد الحسيني مواليد ١٩٩٠/٨/٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ١٩ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠م