إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1824 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1824 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٨٢٤ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/١٤٥ بشأن معاملة قصر.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٩/١٤٥ بشأن معاملة قصر المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خزنة سعود بيبي الحويجم الحسيني أرملة المرحوم/ غنيم بن سلمان هميجان الحسيني - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - سليمان غنيم سلمان عميد مواليد الكويت ١٩٨٢/٥/١

٢ - جنان غنيم سلمان الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٥/٤/١٣

٣ - سعود غنيم سليمان الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٨/٢/١٨

٤ - مشعل غنيم سلمان عميد الحسيني مواليد ١٩٩٠/٨/٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ١٩ شعبان ١٤٢١هـ

الموافق: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي