إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 17/ 3/ 2009 بصفتها مدير صندوق الوطني للأسهم الكويتية بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوطني للأسهم الكويتية :

- تغيير مدير الصندوق من «بنك الكويت الوطني» ليصبح «شركة الوطني للاستثمار» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مايو 2009م

قرار رقم أ / 181 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 23/ 3/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة .

- تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

السيد/ عبدالله نجيب الملا رئيس مجلس الإدارة

السيد/ مينو فرامروز باتيل نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ هارموزدا بومي دافار عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

قرار رقم أ / 182 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على مراسلات بنك الكويت الدولي التي كان آخرها 11/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :

- زيادة رأسمال البنك من 94,302,424 دينار كويتي ليصل إلى 103,732,667 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 2009 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 70,037,288 دينار كويتي إلى 72,113,077 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 49,480,000 دينار كويتي ) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 7,071,988 دينار كويتي إلى 16,550,400 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مايو 2009م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي