قرار رقم 1 / 182 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الآمال الاستثمارية المؤرخ 8 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الآمال الاستثمارية :
- تغيير عنوان الشركة ليصبح : القبلة - قطعة (1) - مبنى (114)- ملك شركة الآمال الاستثمارية - الدور الأرضي - مكتب رقم (27) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 29 ابريل 2008م