إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 316 لسنة 2007

بتعيين وكيل وزارة مساعد

بلجنة المناقصات المركزية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين د . عادل محمد عبدالله الزامل بدرجة وكيل وزارة مساعد بلجنة المناقصات المركزية .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر بقصر السيف في : 6 شوال 1428 هـ

الموافق : 17 اكتوبر 2007 م

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

( استدراك )

وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 308 لسنة 2007 في شأن الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم 839 الصادر بتاريخ 7/ 10/ 2007 ، حيث ورد في المادة الأولى :(( يشرف الوزير المختص بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، . . . )) والصحيح هو :(( يشرف الوزير المختص بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، . . . )) .

لذا لزم التنويه .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2007م

بشأن

شروط وضوابط بناء صالات الأفراح الجديدة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى كتاب بلدية الكويت المؤرخ 4/ 12 / 1993 بشأن الاشتراطات اللازمة لإنشاء صالات الأفراح .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) باجتماعه رقم (26/ 2001) المؤرخ 22/ 7/ 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح والإشراف عليها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة دائمة لدراسة وتنظيم وتقييم عمل صالات الأفراح .

- وعلى القرار الإداري رقم (3077) لسنة 2006 بشأن توقف الوزارة عن قبول طلبات جديدة لبناء صالات الأفراح .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

المادة (الأولى) :

تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في طلبات بناء صالات الأفراح المقدمة إليها من المواطنين المتبرعين وفقا للضوابط والشروط التالية :

1- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمخاطبة بلدية الكويت لتخصيص قطعة الأرض المزمع بناء صالة أفراح عليها على أن يصدر قرار التخصيص باسم الوزارة دون المتبرع .

2- يحرر عقد حق الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لبناء صالة الأفراح بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية دون المتبرع .

3- تسلم قطعة الأرض المخصصة لبناء صالة الأفراح للمتبرع بعد أخذ التعهدات اللازمة عليه بإتمام البناء في المواعيد المحددة بمعرفة بلدية الكويت ووفقا للمواصفات الهندسية المرعية في البناء .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي