إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 19 / 4 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق إيفا الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 5 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق إيفا الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره 000 ,000 , 100 د.ك (مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبحد أدنى 000 ,000 ,5 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000, 1 وحدة (ألف وحدة) .

مادة ثانية

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مميزة على المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أكبر 25 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث رأس المال السوقي وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي .

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب 000 ,000 ,95 وحدة ( خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 000 ,000 ,95 دينار كويتي ( خمسة وتسعون مليون دينار كويتي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 000 ,1 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م .ك) مقفلة .

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 14 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق : 2 يونيو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي