إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ١٨٤ الأحد ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٢٤ م

ثم تجدد بناء على طلب المخمن لمدة سنة ميلادية، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصاً للمخمن بفتح مكتبه.

مادة (٧)

يجب على مخمن التأمين أن يقرن اسمه برقم قيده بالسجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.

مادة (٨)

يجب على من قيد اسمه في سجل مخمني التأمين أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير العنوان.

مادة (٩)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه أن يجري تحقيقاً مع المخمن الذي ينسب إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو القواعد الفنية أو يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد.

وإذا تبين لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن الواقعة المنسوبة إلى المخمن تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

وإذا تبين له أن الواقعة تكون جريمة تأديبية جاز توقيع إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة (١٠) من هذا القرار.

مادة (١٠)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مخمن التأمين هي:-

١- الإنذار.

٢- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على سنة.

٣- شطب الاسم من السجل.

مادة (١١)

يجوز لمن وقع عليه إحدى الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم ويكون قراره نهائياً.

مادة (١٢)

يجوز لمن صدر قرار بشطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده قبل مرور سنتين من تاريخ الشطب وللوزير الحق في قبول إعادة قيده أو رفضه.

مادة (١٣)

يدفع طالب القيد رسمـاً قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد وخمسون دينار كويتي عند كل تجديد غير قابلة للرد.

مادة (١٤)

على كل مخمن تأمين يقيد اسمه بالسجل أن يوافي إدارة التأمين بالبيانات التي تطلبها وتكون أعماله خاضعة لرقابتها وإشرافها.

مادة (١٥)

كل خلاف ينشأ بين مخمن التأمين وعملائه عن المهام التي توكل إليه يحال أولاً إلى إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة للنظر فيه والعمل على تسويته بالطرق الودية.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بما جاء بهذا القرار يجوز أن يشترك عدة مخمنين في مؤسسة واحدة ليقوموا بأعمال التخمين بشرط أن يتولى توقيع الأوراق مخمن تأمين من بينهم تتوافر فيه الشروط التي نص عليها هذا القرار.

مادة (١٧)

يعطى مخمني التأمين المرخصين حالياً مهلة شهرين للتقيد بما جاء في هذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد به.

مادة (١٨)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨١م، الخاص بتنظيم مهنة مخمني التأمين.

مادة (١٩)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (١٨٢) لعام ٢٠٠٣م

بشأن تنظيم مهنة وسيط إعادة التأمين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم ٥ لسنة ١٩٨٨ بشأن مزاولة مهنة وسطاء إعادة التأمين.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يقصد بوسيط إعادة التأمين كل من يتوسط بين شركات التأمين في إبرام عمليات إعادة التأمين.

مادة (٢)

لا يجوز أن يزاول مهنة وسيط إعادة تأمين في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسيط إعادة تأمين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (٣)

يشترط في من يتقدم بطلب للقيد في سجل وسطاء إعادة التأمين ما يلي:

١ - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

٢ - أن لا يقل عمره عن ٢١ سنة عند تقديم الطلب.

٣ - أن لا يكون موظفاً لدى أي جهة حكومية.

٤ - أن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

٥ - يجوز أن يكون طالب القيد شخصاً معنوياً كويتياً وإذا كان الشخص المعنوي مرخصاً من شركات الأشخاص فيجب توافر الشروط السابقة في جميع الشركاء المتضامنين.

مادة (٤)

يقوم طالب القيد في سجل وسطاء إعادة التأمين بتعبئة نموذج القيد المعد من قبل إدارة التأمين ويرفق به المستندات التالية :

١ - صورة عن البطاقة المدنية لطالب الترخيص.

٢ - المستندات الدالة على سداد رسم القيد.

٣ - بيان باسم المدير المسئول الذي يتولى إدارة المنشأة.

٤ - صورة عن البطاقة المدنية لمدير المكتب ان وجدت وصورة عن جواز سفره.

٥ - المستندات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية للمدير المسئول.

٦ - كتاب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

٧ - عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية.

٨ - أي مستندات أخرى تطلبها إدارة التأمين.

مادة (٥)

تكون مدة القيد سنة قابلة للتجديد .

مادة (٦)

يقدم طلب تجديد القيد في السجل قبل شهر من تاريخ إنقضاء مدته ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستند الدال على سداد رسم التجديد، ويشطب من السجل كل من لم يتم تجديد قيده خلال شهر من تاريخ إنقضاء مدة القيد .

مادة (٧)

يدفع طالب القيد رسماً قدره مائتي دينار كويتي عند طلب القيد ومائة دينار كويتي عند كل تجديد غير قابلة للرد.

مادة (٨)

يتولى إدارة منشأة الوساطة لإعادة التأمين مدير مسئول تتوافر فيه الشروط الآتية:

١ - أن يكون متفرغاً لإدارة المنشأة (المكتب).

٢ - أن يكون كامل الأهلية بالغا من العمر ثلاثون سنة ميلادية.

٣ - أن يكون مقيماً بدولة الكويت إقامة مشروعة .

٤ - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بشهر إفلاسه، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

٥ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات التالية:

أ - شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات) أو خريج أحد والمعاهد المهنية المتخصصة في مجال التأمين مع خبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين لاتقل عن عشر سنوات.

ب - شهادة ماجستير من جامعة معترف بها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات مع خبره في مجال التأمين وإعادة التأمين لا تقل عن سبع سنوات .

ج - شهادة دكتوراه من جامعة معترف بها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات مع خبره عملية في مجال التأمين وإعادة التأمين لا تقل عن خمس سنوات .

٦ - أن تكون جميع الشهادات العلمية والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقاً عليها من وزارة الخارجية إذا كانت من خارج الكويت.

مادة (٩)

يحظر على شركات التأمين أو إعادة التأمين أن تبرم عمليات إعادة تأمين عن طريق وسيط محلي ما لم يكن مقيداً بالسجل المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة (١٠)

يحظر على وسيط إعادة التأمين إصدار أية وثائق تأمين، أو تولي تسوية أي تعويضات نيابة عن شركات إعادة التأمين.

مادة (١١)

يحظر على وسيط إعادة التأمين الاحتفاظ لديه بأي أموال أو حقوق تستحق لأطراف التعاقد ويجب عليه تحويلها في الحال لمستحقيها ما لم توافق على ذلك كتابة الجهة المستفيدة.

مادة (١٢)

على كل من يمارس أعمال الوساطة في إعادة التأمين أن يمسك سجلا منتظما يبين فيه كافة العمليات التي تمت الوساطة بشأنها وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة التجارة والصناعة.

مادة (١٣)

على كل وسيط إعادة تأمين أن يوافي الجهة المختصة بالبيانات التي تطلبها منه وتكون أعماله خاضعة لاشرافها ورقابتها ويتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تخطر وزارة التجارة والصناعة بكل دعوى تقام منها ضد وسيط إعادة التأمين وبالحكم الصادر فيها .

مادة (١٤)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة بعد إجراء التحقيق اللازم وسماع أقوال وسيط إعادة التأمين وثبوت مخالفة لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين أو الشركات التجارية أو أي قانون أخر أو أحكام هذا القرار، أو فقد شرطاً من شروط الواجب توافرها للقيد في السجل أو إذا تبين أنه فاقدها قبل القيد، توقيع احدى العقوبات التأديبية الآتية:

١ - الإنذار .

٢ - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

٣ - الشطب من السجل.

مادة (١٥)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار توقيع الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم ويكون قراره نهائياً.

مادة (١٦)

لا يجوز لمن صدر قرار بشطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب.

مادة (١٧)

يلغى القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم مهنة وسيط إعادة التأمين.

مادة (١٨)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (١٨٣) لعام ٢٠٠٣

بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين

وزير التجارة والصناعة

وبعد الاطلاع على:

- القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.

- القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م مقابل مكافأة أو عمولة من الشركة، ويشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد بذلك بإدارة التأمين.

مادة (٢)

لا يجوز أن يزاول مهنة وسيط تأمين (مكتب تأمين بالعمولة) في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء التأمين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، ويمنح وسيط التأمين شهادة تفيد قيده في سجل وسطاء التأمين مبيناً فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد ونوع الوساطة المرخص بها، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة (٣)

يشترط في من يتقدم بطلب لفتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي:-

١- أن يكون كويتي الجنسية.

٢- تعبئة نموذج الطلب المعد من قبل إدارة التأمين.

٣- تقديم عقد أو أكثر بين طالب الترخيص وبين شركة تأمين أو أكثر.

٤- تقديم كتاب كفالة من شركات التأمين المتعاقد معها تتعهد فيه بأن تكون مسئولة بالتضامن مع طالب الترخيص عن جميع التصرفات التي تحدث نتيجة لتطبيق شروط العقد وأن توافق الوزارة على هذا العقد.

٥- إرفاق صورة من البطاقة المدنية.

٦- كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٧- شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية.

٨- تقديم عقد وإيصال المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.

٩- أن يكون لدى طالب الترخيص مديراً تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار.

١٠- يجوز أن يكون طالب القيد شخصاً معنوياً كويتياً وإذا كان الشخص المعنوي مرخصاً من شركات الأشخاص فيجب توافر الشروط السابقة في جميع الشركاء المتضامنين.

١١- تسديد كافة الرسوم المقررة.

مادة رقم (٤)

يتولى إدارة مكتب التأمين بالعمولة مديراً تتوافر فيه الشروط التالية:-

١- أن يكون متفرغاً للعمل في المكتب ويقدم تعهداً بذلك.

٢- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

٣- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية:

أ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

ب- دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال قانون - إحصاء - رياضيات) . مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.

ت- شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات) أو خريج أحد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي