وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران التالية أسماؤهما ابنا المواطنة / فاطمه عبد الله سالم منوخ خلف الفضيلي من مطلقها / سعود قاسم صالح - غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - شهد سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٧/٧/١٩
٢ - طارق سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٩/٢/١٠
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠٠م
(قرار وزاري رقم ١٨١٣ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مباركه حسين جابر الكريبي المرى أرملة المرحوم / محمد حمد جابر العاض المرى - قطري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - حمد محمد حمد جابر العاض المرى مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١١م .
٢ - نوره محمد حمد جابر العاض المرى مواليد قطر ١٢ /٦ /١٩٩٠ م .
٣ - ساره محمد حمد جابر العاض المرى مواليد قطر ١٠ /١ /١٩٩٣ م .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ١٣ نوفمبر ٢٠٠٠م