إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1813 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1813 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران التالية أسماؤهما ابنا المواطنة / فاطمه عبد الله سالم منوخ خلف الفضيلي من مطلقها / سعود قاسم صالح - غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - شهد سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٧/٧/١٩

٢ - طارق سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٩/٢/١٠

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ شعبان ١٤٢١هـ

الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠٠م

(قرار وزاري رقم ١٨١٣ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مباركه حسين جابر الكريبي المرى أرملة المرحوم / محمد حمد جابر العاض المرى - قطري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - حمد محمد حمد جابر العاض المرى مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١١م .

٢ - نوره محمد حمد جابر العاض المرى مواليد قطر ١٢ /٦ /١٩٩٠ م .

٣ - ساره محمد حمد جابر العاض المرى مواليد قطر ١٠ /١ /١٩٩٣ م .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢١هـ

الموافق : ١٣ نوفمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي