وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (181) لسنة 2009م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2006 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (177) المؤرخة في 30 / 3 / 2009 بشأن الموافقة على ندب السيد/ عادل أحمد محمد الدوسري المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
1 - السيد / عادل أحمد محمد الدوسري رئيساً
2 - السيد / د . سعد سليمان البلوشي عضواً
3 - السيد / يوسف صالح العثمان عضواً
(مادة ثانية)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 25 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 20 مايو 2009 م