قرار رقم 1 / 181 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أعيان للإجارة والاستثمار المؤرخ 2/ 4/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان للإجارة والاستثمار :
أولاً : زيادة رأس المال من 586 , 105, 51 دينار كويتي إلى 983, 881, 63 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 25٪ من رأس المال كأسهم منحة . ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 31 / 3 / 2008 .
ثانياً : زيادة احتياطيات الشركة على النحو التالي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 115 , 499, 27 دينار كويتي إلى 850, 025, 30 دينار كويتي (متضمنا علاوة إصدار قدرها 844, 503, 19 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي العام من 289, 057, 6 دينار كويتي إلى 303, 784, 7 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 29 / 4 / 2008م