وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / معجبة مخلد مطلق ساجر العتيبي - أرملة المرحوم / مطلق محمد مطلق الجميعاء - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - خزنه مطلق محمد
مواليد الكويت في 23 / 9 / 1984م .
2 – مطلق مطلق محمد مطلق
مواليد الكويت في 1 / 5 / 1986م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 محرم 1425هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م