إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / معجبة مخلد مطلق ساجر العتيبي - أرملة المرحوم / مطلق محمد مطلق الجميعاء - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - خزنه مطلق محمد

مواليد الكويت في 23 / 9 / 1984م .

2 – مطلق مطلق محمد مطلق

مواليد الكويت في 1 / 5 / 1986م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1425هـ

الموافق : 9 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي