وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۱۸۱) لسنة ٢٠٠٣
بإشهار مبرة آل الوزان للضمان الاجتماعي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة (۱۹۹۹) في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة (۱۹۹۹) بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة آل الوزان للضمان الاجتماعي.
- وبناءً على ما عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تشهر مبرة آل الوزان للضمان الاجتماعي لمدة غير محددة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
ملخص النظام الأساسي
لمبرة آل الوزان للضمان الاجتماعي
- تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم (مبرة آل الوزان للضمان الاجتماعي) ومقرها الكويت - لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وذلك بهدف القيام بأعمال البر والنفع العام وبصفة خاصة توثيق صلات الأخوة والضمان بين أفراد المجتمع وإنشاء المساجد ودور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمعاقين ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
والمؤسسون هم:
١- أحمد يعقوب جاسم الوزان.
۲ - أنور عبدالعزيز محمد الوزان.
۳- جاسم حسن علي الوزان.
٤- جراح جاسم محمد علي الوزان.
٥ - حسين علي عيسى الوزان.
٦- حسين غضان خلف الوزان.
۷- حيدر عبدالرسول حسن الوزان.
۸- خالد سالم عبدالله الوزان.
۹- خالد مبارك عيسى الوزان.
۱۰- يوسف جاسم عيسى الوزان.
۱۱- زيد محمد علي الوزان.
۱۲ - سارة حسين محمد الوزان.
۱۳ - سكينة حسين يعقوب الوزان.
١٤ - خليل إبراهيم عيسى علي الوزان.
١٥- طارق جعفر محمد الوزان.
١٦- عبدالستار عبدالمحسن حسن الوزان.
۱۷- عبد المطلب حسين محمد علي الوزان.
۱۸ - عبد الوهاب عبدالله عيسى الوزان.
۱۹ - عمار صالح حسن الوزان.
۲۰ - محمد بدر طاهر الوزان.
۲۱ - محمد علي محمد الوزان.
۲۲ - مشعل خليل محمد الوزان.
۲۳- مصطفى حسين يعقوب الوزان.
٢٤- معتمد جاسم محمد الوزان.
٢٥ - مليحة جاسم محمد الوزان.
٢٦ - نورية محمد علي الوزان.
۲۷ - هاني محمد علي مهدي الوزان.
۲۸- يعقوب عبدالله يعقوب الوزان.
۲۹ - يعقوب عنزان طاهر الوزان.
۳۰ - يوسف يعقوب جاسم الوزان.
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يختارهم المؤسسون ويتم اعتمادهم من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي
صدر في: ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق: ۲۹ أكتوبر ۲۰۰۳م