إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٥٠٢

ملحق ٥٦

السنة السابعة والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٢٥ ذو القعدة ١٤٢١ هـ

١٨ فبراير (شباط) ٢٠٠١م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٨١) لعام ٢٠٠١

بشأن حظر استيراد لحوم البقر ومشتقاتها

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤م.

- وعلى القانون رقم (٢٠) لعام ١٩٧٦م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (١٠) لعام ١٩٧٩م بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى قرار اللجنة الفنية للأغذية رقم (٢٠٠١/١).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ومشتقاتها - كإجراء احترازي - من دول المجموعة الأوربية وذلك لفترة مؤقته لحين ثبوت صلاحيتها لاستخدامها الآدمي وذلك حفاظا على المصلحة العامة.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٤ ذو القعدة ١٤٢١ هـ.

الموافق : ٧ فبراير ٢٠٠١م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي