إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٨١ ) أذونات خزانة يعلن بنك الكويت المركزى ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتى للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : ـ

١ ـ حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك ، ٠٠٠ر١٠ د.ك ، ٠٠٠ر٥٠ د.ك

٠٠٠ر٢٥٠ د.ك ، ٠٠٠ر٥٠٠ د.ك

٢ ـ تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/١٤ .

٣ ـ تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ١٩٩٢/٢/١٢

٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/١٠ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/١٣ .

٥ ـ تخصيص الأذونات : الاربعاء ١٩٩١/٨/١٤

٦ ـ تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

٧ ـ تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة فى بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور فى الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » فى العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة فى يوم الاحد الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٧٨ .

ملاحظة :

لقد كان متوسط السعر المقبول على اذونات الخزانة للاصدار رقم ١٧٩ والذى أصدر بتاريخ ١٩٩١/٨/٧ يساوى ٩٠٨ر٨٪ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي