إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1800 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1800 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1800) لسنة 2008

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9939 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ سكينة حسين محمد علي دشتي - من مطلقها/ حبيب حسين إبراهيم عبد الله الأديب - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عدنان حبيب حسين إبراهيم مواليد الكويت في 11/ 5/ 1988م .

2- زهراء حبيب حسين إبراهيم عبد الله مواليد إيران في 13/ 9/ 1990م .

مادة (2) :

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 13 رجب 1429هـ

الموافق : 16 يوليو 2008م

قرار وزاري رقم (1801) لسنة 2008

بشأن: معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10936 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يعامل القاصر/ محمد خالد محمد مبارك الخالدي - مواليد الكويت في 3/ 9/ 1992 - ابن المواطنة/ مريم مساعد بلال العبعكل - من مطلقها/ خالد محمد مبارك العميري الخالدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2) :

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار وزاري رقم (1802) لسنة 2008

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10649 المؤرخ 24/ 6/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يعامل القاصر/ أحمد محمد جواد أحمد موسى الصحاف - مواليد الكويت في 24/ 1/ 1989 ابن المواطنة/ مريم قاسم حسين علي - من مطلقها/ محمد جواد أحمد موسى الصحاف- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2) :

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 13 رجب 1429هـ

الموافق : 16 يوليو 2008م

قرار وزاري رقم (1803) لسنة 2008

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10648 المؤرخ 24/ 6/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يعامل القاصر/ يوسف ريدان سعيد نجم - مواليد الكويت في 15/ 8/ 2002 ابن المواطنة/ شمه يوسف محمد مذكور عبدالله المذكور- من مطلقها/ ريدان سعيد نجم - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2) :

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 13 رجب 1429 هـ

الموافق : 16 يوليو 2008م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(قرر)

مادة أولى :

يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في أصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الأتي :

1- قواعد حصر الهيئات المؤسسة لقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 .

2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الاخطارات الضريبية سواء الصادرة من وزارة المالية أو الاخطارات المطلوبة من الجهات بالبيانات الضريبية للوزارة .

3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو الفحص التقديري .

4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .

5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .

6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية واحتساب غرامات التأخير وإعداد المخالصات الضريبية .

8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .

مادة ثانية :

يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .

مادة ثالثة :

على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 7 رجب 1429 هـ

الموافق : 10 يوليو 2008 م

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة باللائحة التنفيذية رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى اللائحة التنفيذية رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(قرر)

مادة أولى :

يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في اصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الأتي :

1- قواعد حصر الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الإخطارات الضريبية والمطالبات الصادرة من وزارة المالية .

3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي