وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 180 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صبيحه عباس جمعان مشوط العنزي - من مطلقها / حماد معطش جمعان العنزي- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فهد حماد معطش جمعان
مواليد الكويت في 6/ 10 / 1983م .
2 - بشاير حماد معطش جمعان العنزي مواليد السعودية في 14 / 9 / 1985م .
3 - العنود حماد معطش العنزي
مواليد السعودية في 21/ 11/ 1988م .
4 - بدر حماد معطش العنزي
مواليد السعودية في 1 / 11 / 1991م .
5 - فاطمه حماد معطش العنزي
مواليد السعودية في 10/ 1 / 1983م .
6 - خديجة حماد بن معطش بن جمعان العنزي مواليد السعودية في 21/ 3 / 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 محرم 1425هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م