إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 180 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صبيحه عباس جمعان مشوط العنزي - من مطلقها / حماد معطش جمعان العنزي- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فهد حماد معطش جمعان

مواليد الكويت في 6/ 10 / 1983م .

2 - بشاير حماد معطش جمعان العنزي مواليد السعودية في 14 / 9 / 1985م .

3 - العنود حماد معطش العنزي

مواليد السعودية في 21/ 11/ 1988م .

4 - بدر حماد معطش العنزي

مواليد السعودية في 1 / 11 / 1991م .

5 - فاطمه حماد معطش العنزي

مواليد السعودية في 10/ 1 / 1983م .

6 - خديجة حماد بن معطش بن جمعان العنزي مواليد السعودية في 21/ 3 / 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1425هـ

الموافق : 9 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي