إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٨٠/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتاب شركة دار الاستثمار المؤرخ في ٢٠٠٣/٥/٢٤ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة دار الاستثمار :

أولاً: زيادة رأس مال الشركة -/٢٦,٧٧٩,١٠٤ دينار كويتي إلى -/٢٩,٢١٣,٥٦٨ دينار كويتي. ومن ثم تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٦) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

- حدد رأس المال بمبلغ -/٢٩,٢١٣,٥٦٨ دينار كويتي موزعة على ٢٩٢,١٣٥,٦٨٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ فلس.

ثانياً: زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/٧,٦٨٦,٧٦٦ دينار كويتي إلى ٩,٦٣٤,٣٢٧/٢٠٠ دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار بمبلغ ٧,٤٧٥,١٧٩/٢٠٠ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٦ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٦ يونيو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي