بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٨٠/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب شركة دار الاستثمار المؤرخ في ٢٠٠٣/٥/٢٤ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة دار الاستثمار :
أولاً: زيادة رأس مال الشركة -/٢٦,٧٧٩,١٠٤ دينار كويتي إلى -/٢٩,٢١٣,٥٦٨ دينار كويتي. ومن ثم تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٦) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
- حدد رأس المال بمبلغ -/٢٩,٢١٣,٥٦٨ دينار كويتي موزعة على ٢٩٢,١٣٥,٦٨٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ فلس.
ثانياً: زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/٧,٦٨٦,٧٦٦ دينار كويتي إلى ٩,٦٣٤,٣٢٧/٢٠٠ دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار بمبلغ ٧,٤٧٥,١٧٩/٢٠٠ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٦ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٦ يونيو ٢٠٠٣ م