إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم رقم (۱۸) لسنة ۲۰۲۱

بشأن

عطلة رأس السنة الميلادية لعام ۲۰۲۲ م

- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۲۲ بشأن العطلات الرسمية - وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) المتخذ باجتماعه رقم (۲۰۰۸/۹) المنعقد بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۳ بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية ،

- وحيث أن أول شهر يناير للعام ۲۰۲۲ م يصادف يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ م ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (٦٥-٢) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۰ بشأن الموافقة على اعتبار يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱/۲ يومراحة وتُعطل فيه جميع الأعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بديلاً عن يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ .

لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :

أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱/۲ باعتباره يوم راحة وذلك بديلاً عن يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام ۲۰۲۲ م ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۱/۳ .

ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد عطلتها - الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكل عام وأنتم بخير

رئيس ديوان الخدمة المدنية

مريم عقيل السيد هاشم العقيل

صدر في ۱۷ من جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ

الموافق ۲۱ من ديسمبر ۲۰۲۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي