دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (۱۸) لسنة ۲۰۲۱
بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية لعام ۲۰۲۲ م
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۲۲ بشأن العطلات الرسمية - وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) المتخذ باجتماعه رقم (۲۰۰۸/۹) المنعقد بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۳ بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية ،
- وحيث أن أول شهر يناير للعام ۲۰۲۲ م يصادف يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ م ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (٦٥-٢) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۰ بشأن الموافقة على اعتبار يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱/۲ يومراحة وتُعطل فيه جميع الأعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بديلاً عن يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ .
لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :
أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱/۲ باعتباره يوم راحة وذلك بديلاً عن يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۱ باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام ۲۰۲۲ م ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۱/۳ .
ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد عطلتها - الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وأنتم بخير
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في ۱۷ من جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ
الموافق ۲۱ من ديسمبر ۲۰۲۱ م