إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعليمات جمركية رقم 5 لسنة 2009م

بشأن تعديل تاريخ العمل بالتعليمات الخاصة بألية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة المستوردة (السيارات - الحافلات - الشاحنات) في الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 71 لسنة 2008 الصادرة في 28 / 10 / 2008م والخاصة بألية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة المستوردة (السيارات - الحافلات - الشاحنات) في الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وحيث تضمنت الألية الواردة بالتعليمات أعلاه بالفقرة ب من البند 2 منها أن يبدأ الخصم (بدل الاستهلاك) للسنة الأولى من قيمة واسطة النقل المستعملة بواقع 10% سنويا ابتداء من شهر مارس من السنة الأولى (سنة الموديل) . ونظرا لوجود فترة انتقالية وهي شهر يناير / فبراير من عام 2009 وهي الفترة التي تسبق تطبيق كشوفات التثمين التي سيتم العمل بها وفقا للآلية المقررة خليجيا وهو الأمر الذي يتعين معه تأجيل العمل بالتعليمات 71 لسنة 2008 والألية الواردة بها لتصبح بداية العمل بها بدءا من 1 / 3 / 2009م .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه والعمل على تنفيذ الآلية الواردة بالتعليمات الجمركية رقم 71 لسنة 2008 بدءا من 1 / 3 / 2009م .

للعلم والعمل بموجبه .

صدر بتاريخ : 4 / 2 / 2009م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعليمات جمركية رقم 18 لسنة 2009م

بشأن أمر الحجز التحفظي (293 / 2008) والصادر لصالح شركة المزاحم وملهوترا للتجارة العامة والمقاولات ضد :

1 - شركة تيفاني للأغذية المحدودة .

2 - شركة إيفكو كويت .

والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل اسم تيفاني باللغة العربية أو الإنجليزية

مدير عام الجمارك :

بناء على محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والصادر عن قاضي الأمور الوقتية ملف رقم 769/08248408 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 141 في 13 / 1 / 2009 م والصادر لصالح شركة المزاحم وملهوترا للتجارة العامة ضد شركة تيفاني للأغذية المحدودة وشركة إيفكو كويت والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على جميع المنتجات والبضائع والأصناف والأغلفة والأوراق وغيرها مما وضعت عليه العلامة التجارية (تيفاني باللغة العربية أو الإنجليزية) وذلك في مخازن ومقر المقدم ضدهما الأولى (شركة تيفاني للأغذية المحدودة) والثانية (شركة إيفكو كويت) والجمعيات التعاونية أو أي مكان أخر توجد فيه هذه الأصناف داخل الكويت وإجراء هذا الحجز على استيراد البضائع من الخارج والتي يتم استيرادها بواسطة المقدم ضدهما الأولى والثانية .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التحفظي على البضائع العائدة للمدين المذكور وكل ما يجوز حجز عليه قانونا وموافاة الإدارة العامة للجمارك بأي حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد (227-241) من قانون المرافصات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 13 / 1 / 2009م .

صدر بتاريخ : 29 / 1 / 2009م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي