إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

و وزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 15 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2007م

ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :

- مقر الجمعية ومنطقة عملها منطقتي السلام و الصديق .

- عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) .

- قيمة السهم خمسة دنانير و رسم انضمام العضو دينار .

- تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول ابريل من كل عام و تنتهي في 31/ 3 من كل عام فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية و حتى 31/ 3/ 2009 .

- وقد بلغ رأس مال الجمعية حتى تاريخ الإشهار مبلغ (87436) سبعة وثمانون الفا و أربعمائة وستة وثلاثون دينارا كويتيا فقط .

- ومن المؤسسين لهذه الجمعية السادة :

1- سعود عبد العزيز حسين الحلايبج

2- جمال محمد مجيد الدوسري

3- سامي أحمد علي الرشود

4- سليمان يوسف عبد الله الشراح

5- فؤاد أمين عبد الرحمن عباس

6- عبد الرحمن محمد يوسف شبكوه

7- حازم متعب عثمان الرميح

8- محمد ابراهيم حمد الشطي

9- أنور حامد سيد عبد العزيز الرفاعي

10- خالد عبد الله الطيب حسن

11- طارق محمد طواري الطواري

12- يوسف ابراهيم عبد الرحمن البالول

13- وليد عبد الحميد حسن الشرف

14- صلاح سعود محمد بورسلي

15- حسين عبد المحسن عبد المحسن العلي

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2007

بشأن إشهار جمعية

الشهداء التعاونية الاستهلاكية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000م بـإصـدار اللائحـة التنفيذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بـإصـدار النظـام الأسـاسـي النمـوذجـي للجـمعيـات التعـاونـيـة .

- وبنـاء علـى مـا تقتضيـه المصلحـة .

- وبعـد عـرض وكيـل الـوزارة .

قـرر

مادة (1) : تشهر جمعية الشهداء التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

و وزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 16 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2007م

ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :

- مقر جمعية ضاحية الشهداء و منطقة عملها قطعة 1- 2- 3- 4- 5 سكن و قطعة 6-7 وزارات .

- عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) .

- قيمة السهم خمسة دنانير و رسم انضمام العضو دينار .

- تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول يوليو من أول من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من كل عام فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى 30 يونيو 2009 .

- وقد بلغ رأس مال الجمعية حتى تاريخ الإشهار مبلغ (90898) تسعون ألفا و ثلثمائة و ثمانية و تسعون .

- ومن المؤسسين لهذه الجمعية السادة :

1- خالد فرحان يوسف المرزوق .

2- أحمد ابراهيم عيسى الحداد .

3- محمد عبد الله محمد عبد العزيز .

4- عبد الله محسن العتيبي .

5- طلال راشد الشراح .

6- أحمد محمد الجوهر .

7- أحمد شبيب الميايع .

8- وليد إبراهيم الحساوي .

9- محمد شاكر حسن أمين .

10- مجيد بدر أحمد الهندي .

11- يوسف حجي إبراهيم الحمادي .

12- أحمد محمد فهد العجمي .

13- يوسف علي حسين علي .

14- سعد محمد عباس معرفي .

15- سعود عبد العزيز فراج الحربي .

16- عبد الهادي علي الشمالي .

17- أحمد زامل الزامل .

18- حسين جاسم حسين البحيي .

19- فاضل غلوم علي سلطان .

20- يعقوب بكر النجار .

21- بدر نوري عبد الكريم .

22- عماد خالد مزعل البحر .

23- ناصر خالد ناصر الرندي .

24- صبري عبد اللطيف يوسف الشويطي .

25- عبد العزيز أحمد عبد الرحمن الدعيج .

26- عبد الله سليمان أحمد الستلان .

27- خليفة يوسف عبد الله المنيع .

28- جمال إبراهيم صالح الشايع .

29- محمد مفرج دعسان السراهيد .

30- عدنان جاسم الزايد .

31- توفيق علي حمود بو يابس .

32- حسين علي العجمي .

33- عصام عبد اللطيف السيفان .

34- محمد علي حسين علي .

35- فرحان يوسف ثويني المرزوق .

36- وليد علي سالم الراشد .

37- نبيل بدر الهندي .

38- عبد الله محمد عبد الله الحمدان .

39- عبد العزيز عيسى حسين حسن .

40- فيصل عبد العزيز عيسى الشطي .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 521 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتاب شركة السور للتمويل والإجارة المؤرخ 28 / 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :

- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 2,711,665 دينار كويتي (يتضمن علاوة إصدار قدرها 2,000,000 دينار كويتي) .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ 515,730 دينار كويتي ، وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .

- تعيين السيد/ جوزيف جورج جوزيف ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيدة/ مها خالد الغنيم .

- تعيين السيد/ خالد عبد العزيز المريخي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 3 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي