إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

603

ملحق 157

السنة التاسعة والأربعون

الأحد

8 ذو الحجة 1423 هـ

9 فبراير (شباط) 2003م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2003

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ محمد بشار محمد بشير كيوان (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (8,250,000 سهم) بقيمة (825,000 د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,500,000 د.ك) أي ما يعادل 30% من رأس المال.

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في 23 ذو القعدة 1423 هـ

الموافق 26 يناير 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي