صدرت في 11 ديسمبر 1954م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
603
ملحق 157
السنة التاسعة والأربعون
الأحد
8 ذو الحجة 1423 هـ
9 فبراير (شباط) 2003م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2003
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ محمد بشار محمد بشير كيوان (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (8,250,000 سهم) بقيمة (825,000 د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,500,000 د.ك) أي ما يعادل 30% من رأس المال.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في 23 ذو القعدة 1423 هـ
الموافق 26 يناير 2003 م