إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢

بإشهار تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسوب الكويتية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يشهر تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية بحيث تصبح كالتالي :

«تأسست في دولة الكويت بتاريخ ٧/مارس/١٩٨١ جمعية أطلق عليها اسم جمعية الحاسب الآلي ومقرها دولة الكويت حيث عدل اسم الجمعية "جمعية الحاسوب الكويتية بتاريخ ٧/١/١٩٩٠ وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣ تم تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات" .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ .

الموافق : ١١ فبراير ٢٠٠٢ م

قرار وزاري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٢

بإشهار تعديل نص المادة (٢٦) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الإسلامية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

يشهر تعديل نص المادة (٢٦) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية لتصبح كالتالي :

مادة (٢٦) :-

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام.

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ .

الموافق : ١١ فبراير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي