وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢
بإشهار تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسوب الكويتية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لجمعية الحاسوب الكويتية بحيث تصبح كالتالي :
«تأسست في دولة الكويت بتاريخ ٧/مارس/١٩٨١ جمعية أطلق عليها اسم جمعية الحاسب الآلي ومقرها دولة الكويت حيث عدل اسم الجمعية "جمعية الحاسوب الكويتية بتاريخ ٧/١/١٩٩٠ وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣ تم تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات" .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ .
الموافق : ١١ فبراير ٢٠٠٢ م
قرار وزاري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٢
بإشهار تعديل نص المادة (٢٦) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الإسلامية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
يشهر تعديل نص المادة (٢٦) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية لتصبح كالتالي :
مادة (٢٦) :-
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام.
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
التاريخ : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ .
الموافق : ١١ فبراير ٢٠٠٢ م