إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ بشأن الغاء إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ من مواد قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م والمعدلة ونظرا توقف فرع الشركة المذكورة بصورة مطلقة عن العمل وبناء

على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تلغى اجازة التأمين الخاصة بفرع شركة التأمين الاردنية المساهمة المحدودة .

مادة ( ٢ )

لا يحق للشركة المذكورة اصدار وثائق تأمين جديدة لكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة باعمال التأمين .

مادة ( ٣ )

تكون شركة التأمين الاردنية المساهمة المحدودة مسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الالغاء والتي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمنا مرخصا لها بمزاولة اعمال التأمين وفقا لاحكام قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ م .

مادة ( ٤ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في : ٢٩ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٠ اغسطس ١٩٩١م

قرار وزاري رقم ( ١٨ ) لعام ١٩٩١

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٦٠ باصدار قانون الشركات وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

وعلى المرسوم رقم ( ١ ) بنظام السجل التجاري .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

يجب على كل شركة أو مؤسسة فردية ان تذكر في كافة المكاتبات والمطبوعات والاعلانات بما فيها الاعلانات بالصحف والاوراق المتعلقة بأعمالها التجارية رقم القيد في السجل التجاري كما يجب أن يثبت باللغة العربية على واجهة المكتب أو المحل الاسم التجاري مشفوعا برقم القيد .

مادة ثانية

تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لاحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في : ٤ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٤ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي