إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ١٨ لسنة ١٩٩٠

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ومـرسـوم نظـام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ ٤/٤/١٩٧٩ .

* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشـاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .

* وعلى أحكام المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت .

* وعلى كتاب وزارة الصحة العامة رقم ١/٤٧/١٤ - ٣١٨ بتاريخ ١٩٩٠/١/٨ بترشيح مندوبين لها للتفتيش على على العيادات والمستشفيات البيطرية .

* وبناء على مـا تضمنته مذكرة ادارة الصحة الحيوانية بتاريخ ١٩٩٠/١/١٨ حول إلغاء القرار الاداري رقم ٦١٣ لسنة ١٩٨٩ السابق صدوره في هذا الصدد وإصدار قرار آخر بديل .

* ولمقتضيات المصلحة العامة .

- قــــــرر -

مادة أولى

يكون للسادة المبين أسـماؤهم بعد حق التفتيش على العيادات والمستشفيات البيطرية في أى وقت وإثبات ما يقع بها من مخالفات لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها بالكويت رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ وهم :

- عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

١ - السيد / د. يوسف إبراهيم يوسـف

٢ - السيد / د. إبراهيم عبد الحميد أحمد حماد

- عن وزارة الصحة العامة :

١ - السيد / د. علي عبد اللطيف شير

٢ - السيد / د. رشيد محمد فاروق

مادة ثانية

يلغى القرار الإدارى رقم ٦١٣ لسنة ١٩٨٩ المشار إليه .

مادة ثالثة

على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

التاريخ : ١٧ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٠ م

رئيس الهيئة

رئيس مجلس الادارة - المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي