وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۹۷ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة / حمده حمود شارع شبيب عجيان الظفيري أرملة المرحوم / فرحان عياده حمد الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
۱ – عبد الرحمن فرحان عياده حمد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٣م
۲ - سلطان فرحان عياده حمد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/١٣م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۲۵ نوفمبر ۲۰۰۲ م
(قرار وزاري رقم ۱۷۹۸ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره حمدان محيميد حنيف العتيبي - أرملة المرحوم / نايف مفرج رفيع العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
۱ – أمواج نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٣/٢/١٦م
۲ – مفرج نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٤/٢/٤م
۳ - محمد نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٥/١/٢٤م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۲۵ نوفمبر ۲۰۰۲ م