إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1797 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1797 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

# وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۷۹۷ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/حمده حمود شارع شبيب عجيان الظفيري أرملة المرحوم/فرحان عياده حمد الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

۱ - عبدالرحمن فرحان عياده حمد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٣م

۲ - سلطان فرحان عياده حمد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/١٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲٥ نوفمبر ۲۰۰۲ م

---

(قرار وزاري رقم ۱۷۹۸ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/نوره حمدان محيميد حنيف العتيبي - أرملة المرحوم/نايف مفرج رفيع العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

۱ - أمواج نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٣/٢/١٦م

۲ - مفرج نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٤/٢/٤م

۳ - محمد نايف مفرج العتيبي مواليد السعودية في ١٩٨٥/١/٢٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲٥ نوفمبر ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي