وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران التالية اسماهما إبنا المواطنة/ فاطمه عبدالله سالم منوخ خلف الفضيلي من مطلقها/ سعود قاسم صالح ــ غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١- شهد سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٧/٧/١٩
٢- طارق سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٩/٢/١٠
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠٠ م