إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1794 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1794 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران التالية اسماهما إبنا المواطنة/ فاطمه عبدالله سالم منوخ خلف الفضيلي من مطلقها/ سعود قاسم صالح ــ غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١- شهد سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٧/٧/١٩

٢- طارق سعود قاسم صالح مواليد الكويت ١٩٨٩/٢/١٠

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي