إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2009

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 179 ) لسنة 2009م

بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ،

- وعلى أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته ،

- وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1967 بشأن تنظيم مهنة السمسرة ،

- وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2000م بشأن قواعد تنظيم ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ،

- وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2000م بشأن تنظيم مهنة تقييم العقارات ،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

قـــرر

مادة (1)

لا يجوز أن يزاول مهنة مقيمي العقار في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجا في سجل مقيمي العقارات بإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة .

مادة (2)

يشترط فيمن يقيد في سجل مهنة مقيمي العقار- إن كان شخصا طبيعيا - ما يلي :-

1- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون ممارسا لمهنة السمسرة فعليا لفترة لا تقل عن خمس سنوات .

4- أن يكون له مكتب ترخيص لمزاولة السمسرة .

5- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات التالية :-

أ- شهادة جامعية تخصص عقار معتمدة من وزارة التعليم العالي .

ب – شهادة جامعية تخصص محاسبة أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو علوم إدارية أو هندسة معمارية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها (3) سنوات وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك .

ج - شهادة الدبلوم في التخصصات المماثلة للتخصصات الجامعية السابقة ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها (7) سنوات ، وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك .

د – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها (10) سنوات ، وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك .

6- يتعين على الخاضعين لحكم البنود (ب ، ج ، د) أعلاه تقديم شهادتي خبرة معتمدة من الجهات المختصة واحدة منهما على الأقل من جهة حكومية توافق عليها الوزارة .

مادة ( 3)

يقوم طالب القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة بتعبئة نموذج القيد المعد من قبل إدارة العقار ويرفق به المستندات الآتية :-

1- صورة من البطاقة المدنية .

2- كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

3- عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان .

4- الشهادات العلمية أو صورة منها مصدقة رسمياً .

5- شهادات الخبرة العملية أو صورة منها مصدقة رسمياً .

6- أي مستندات أخرى تطلبها إدارة العقار .

مادة (4)

يجوز أن يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتيا عمل في نشاط العقار لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن يقدم الممثل القانوني للشخص المعنوي شهادة مقيم عقارات معتمدة من وزارة التجارة والصناعة ، وفي حالة إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة بالشركة أو خلو منصب الممثل القانوني لها وإنه يتوجب إخطار وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ ذلك .

مادة (5)

يقوم طالب القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة بتعبئة نموذج القيد المعد من قبل إدارة العقار ويرفق به المستندات الآتية :-

1- صورة من البطاقة المدنية للممثل القانوني للشخص المعنوي .

2- عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان .

3- صورة من الترخيص الفردي أو صورة من عقد تأسيس إذا كانت شركة .

4- شهادة مستخرج من إدارة السجل التجاري .

5- أي مستندات أخرى تطلبها إدارة العقار .

مادة (6)

في حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» في سجل مقيمي العقارات ، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه ، وعنوانه ، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد ، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة ، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ، ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار ، بالإضافة إلى تقديم طالب التجديد بيانا مكتوبا عن السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة وموقعها ومبلغ تقييم كل عقار .

مادة (7)

على مقيم العقار أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها .

مادة (8)

يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم .

مادة (9)

يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير العنوان .

مادة (10)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة – من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه – أن يجري تحقيقا مع المقيم الذي تنسب إليه مخالفة لأحكام هذا القرار أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد .

وإذا تبين لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن الواقعة المنسوبة إلى المقيم تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة ، وإذا تبين له أن الواقعة تكون جريمة تأديبية جاز توقيع إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار .

مادة (11)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي :-

1- الإنذار .

2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة .

3- شطب الاسم من السجل .

مادة (12)

يجوز لمن وقعت عليه إحدى الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بها إلى وزير التجارة والصناعة ، ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم .

مادة (13)

يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب وللوزير الحق في قبول إعادة قيده أو رفضه .

مادة (14)

يدفع طالب القيد رسما قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد ، وخمسون دينارا كويتيا عند كل تجديد غير قابل للرد .

مادة (15)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (59) لسنة 2000م بشأن تنظيم مهنة تقييم العقارات ، وكل حكم يخالف هذا القرار .

مادة (16)

على المسئولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 24 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 19 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي